82
تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها . باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه.
التشريعات السورية
82
تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها . باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه.