التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

82

تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها . باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه.