التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

81

يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة أو لا تباع دورات حتميه أو إطلاعية ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية . يتم فرز الضباط وفقاً لتعليمات تصدر عن القائد العام و لا تعتبر من الخدمة الميدانية مدة الفرز لا تباع دورات اطلاعية خارج التشكيلات أو الوحدات الميدانية أو المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية .