81
يجوز فرز الضابط للخدمة خارج وحدته مؤقتاً لظروف طارئة أو لا تباع دورات حتميه أو إطلاعية ويبقى الضابط المفرز من ملاك وحدته الأصلية . يتم فرز الضباط وفقاً لتعليمات تصدر عن القائد العام و لا تعتبر من الخدمة الميدانية مدة الفرز لا تباع دورات اطلاعية خارج التشكيلات أو الوحدات الميدانية أو المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية .

