التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

80

يجوز لدواعي الخدمة : ‌أ. تبديل اختصاص الضباط الأعوان بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بقرار من القائد العام بناء على موافقة لجنة الضباط . ‌ب. تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .