80
يجوز لدواعي الخدمة : أ. تبديل اختصاص الضباط الأعوان بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بقرار من القائد العام بناء على موافقة لجنة الضباط . ب. تبديل اختصاص صف الضباط والأفراد بعد تأهيلهم في الاختصاص الجديد ويتم ذلك بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .

