التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

74

إشغال الوظائف : تشغل الوظائف العسكرية في الملاك من قبل الضباط حاملي الرتب المحددة لإشغالها .