التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

75

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمقتضيات الخدمة تعيين ضابط لشغل وظيفة أصالة حدد لها رتبة أعلى من رتبته برتبة واحدة .