التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

73

يقوم الضابط أساساً بالخدمة في وحدات سلاحه ضمن اختصاصه أطول مدة ممكنة ، إلا إذا استدعت مقتضيات الخدمة أن يعمل خارجها وفق الأسس التالية : ‌أ. لا يجوز أن يخدم أن يعمل خارجها وفق الأسس التالية : ‌ب. لا يجوز أن يخدم الضابط من رتبة النقيب خارج وحدات سلاحه الميدانية لمدة تتجاوز سنتين وتعتبر له من هذه المدة خدمته في المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية ‌ج. لا يجوز للضباط القادة الخدمة خارج سلاحهم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات في كل رتبة . ‌د. يجوز للضباط الأمراء الخدمة خارج سلاحهم دون التقيد بأية مدة . ‌ه. تعتبر خدمة ميدانية مدة الدراسة في الدورات والإيفاد للدراسة والإجازات الدراسية.