72
يجوز استثناء بأمر من القائد العام ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة .

