التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

72

يجوز استثناء بأمر من القائد العام ترقية صف الضباط والأفراد إلى الرتبة التالية أو رتبة ملازم شرف على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة .