71
يجوز استثناء بأمر من القائد العام أ. ترقية الضباط إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة القوات المسلحة . ب. ترقية الضباط المستشهدين أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي رتبتين على الأكثر إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو . أو بأعمال ذات أهمية خاصة لصالح الدولة أو في خدمة القوات المسلحة ج – ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

