70
يجوز النظر بإعادة العسكريين إلى الرتبة أو الرتب التي نزلوا لها أو نزعت عنهم وفقاً للشرطين التاليين : أ. أن يكونوا قد أمضوا على الأقل سنة في الخدمة اعتباراً من تاريخ التنزيل الانضباطي أما من نزعت رتبهم فيجب أن يقضوا الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من تاريخ النزع . ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بإعادة الرتبة . - تحدد أقدمية من أعيدت إليهم رتبهم اعتباراً من تاريخ الإعادة ويعتبر قدمهم في الرتبة التي نزلوا إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل .

