69
تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد . باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضباط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح.
التشريعات السورية
69
تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد . باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضباط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح.