التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

69

تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد . باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضباط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح.