68
تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي : أ. أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات . ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك . ج. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية . د. أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة . - عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم . - يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه : الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة حق اصدار أوامر الترقية . يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضباط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة والمعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة (مرشح) يتم اخيتارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة العامة.

