67
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عّين في منصب خارج البلاد تقتضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب . و لا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة الخدمة في الرتبة الأصلية السابقة ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة. كما يجوز بأمر من القائد العام السماح لخريجي الكليات العسكرية أو للمعينين وفق المادة (20) من هذا القانون حمل الرتبة التي سيعينون بها حتى صدور مراسيم تعيينهم في القوات المسلحة .

