التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

66

إذا تأخرت ترقية الضابط مدة سنتين بعد انقضاء المدة الصغرى المؤهلة للترقية لعدم حصوله على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون المعاشات