65
إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية بسبب عدم حصوله على المعدل الإجمالي لتقارير الكفاءة المطلوبة للترقية وكان معدله الإجمالي بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته بقوة القانون .

