التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

65

إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية بسبب عدم حصوله على المعدل الإجمالي لتقارير الكفاءة المطلوبة للترقية وكان معدله الإجمالي بتقدير وسط للضباط من رتبتي الملازم والملازم أول وتقدير جيد للضباط من رتبة النقيب حتى رتبة العميد ضمناً تنهى خدمته بقوة القانون .