التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

64

إذا تأخرت ترقية الضابط مدة تعادل المدة الصغرى المؤهلة للترقية لغير سبب تأديبي وكانت تقارير الكفاءة حسب المعدل المطلوب للترقية تنهى خدمته بقوة القانون ويجوز تمديد خدمة الضباط من مرتبتي القادة والأمراء مدة سنتين بناءً على طلبهم فإذا لم يرقوا خلالها تنتهي خدمتهم بقوة القانون .