التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق له، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوصه. (م2002/26) (ق1996/14) (م1996/3) (م1996/2) (م1994/2) (ق1991/30) (م1986/31) (ق1987/39) (م1985/35) (م1982/29) (ق1982/12) (م1980/30) (م1973/56) (ق1973/15) (م1972/51)