التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.