6
تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي القوات المسلحة الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة. لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم.

