التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

يعين لمجلس الدفاع العسكري أمين سر من الضباط ويكون بحكم عمله رئيساً لمكتب المجلس يقوم بتحضير المعاملات والدراسات المعروضة على المجلس وكافة الأعمال الكتابية المتعلقة به.