4
تؤلف بأمر يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة لجنة عفو من رئيس وستة أعضاء من أعضاء مجلس الدفاع العسكري تمارس مهام لجنة العفو ومجلس الدفاع العسكري المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة لكافة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري. ويحق للقائد العام أن يحيل بعض طلبات العفو إلى مجلس الدفاع العسكري لينظر فيها.

