3
تحدد مهام مجلس الدفاع العسكري بدراسة القضايا التالية: - العقيدة القتالية. - حجم الجيش وتنظيمه وتمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه. - مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقوات المسلحة. - وبصورة عامة دراسة القضايا التي يرى القائد العام للجيش والقوات المسلحة عرضها عليه لتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.

