التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد مهام مجلس الدفاع العسكري بدراسة القضايا التالية: - العقيدة القتالية. - حجم الجيش وتنظيمه وتمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه. - مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقوات المسلحة. - وبصورة عامة دراسة القضايا التي يرى القائد العام للجيش والقوات المسلحة عرضها عليه لتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.