التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

61

تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة عماد أول الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .