61
تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة عماد أول الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .
التشريعات السورية
61
تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة عماد أول الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .