التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

62

تكون خدمة الفريق مدى الحياة ولا يحال على المعاش وفي حال عدم إشغاله وظيفة عسكرية معينة في القوات المسلحة يحتفظ بالحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الرتبة كافة وتحدد حقوق المستحقين عنه في حال وفاته وفقاً لقانون المعاشات العسكرية