التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

60

تكون الترقية إلى رتبة العماد أول بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .