التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

59

تكون الترقية إلى رتبة اللواء بالانتقاء تبعاً للكفاءة وأهلية الضابط لاستلام قيادة أعلى على أن يحصل العميد على معدل أجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً . - تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة ، وتتم هذه الترقية بمرسوم .