التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

58

تكون ترقية العقيد إلى رتبة العميد بالانتقاء تبعاً للكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .