التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

57

تكون الترقية إلى رتبة الرائد والمقدم والعقيد بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد جداً .