التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

56

تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد على الأقل .