56
تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد على الأقل .
التشريعات السورية
56
تكون الترقية من رتبة الملازم حتى رتبة النقيب ضمناً بالانتقاء تبعاً للقدم والكفاءة على أن يحصل الضابط على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة في رتبته بتقدير جيد على الأقل .