55
تحدد مدة الخدمة الصغرى للترقية في كل رتبة كما يلي : سنتين على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة ملازم أول . خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب، وأربع سنوات للطيارين والأطباء البشريين وخريجي الكليات العسكرية التي مدة دراستها أربع سنوات وست سنوات على الأقل لحملة الشهادات الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات. خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد . أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم . أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد . أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد . أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء .

