54
يصدر القائد العام بقرار منه ، نظاماً يتضمن تحديد المراكز والوظائف التي تعتبر فيها الخدمة ميدانية ، والحالات التي لا يشملها شرط الخدمة الميدانية لأسباب صحية أو للضباط الحائزين على اختصاصات غير موجودة في ملاك التشكيلات والوحدات الميدانية .
التشريعات السورية
54
يصدر القائد العام بقرار منه ، نظاماً يتضمن تحديد المراكز والوظائف التي تعتبر فيها الخدمة ميدانية ، والحالات التي لا يشملها شرط الخدمة الميدانية لأسباب صحية أو للضباط الحائزين على اختصاصات غير موجودة في ملاك التشكيلات والوحدات الميدانية .