التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

54

يصدر القائد العام بقرار منه ، نظاماً يتضمن تحديد المراكز والوظائف التي تعتبر فيها الخدمة ميدانية ، والحالات التي لا يشملها شرط الخدمة الميدانية لأسباب صحية أو للضباط الحائزين على اختصاصات غير موجودة في ملاك التشكيلات والوحدات الميدانية .