53
تحدد الشروط العامة لترقية الضباط من رتبة إلى أخرى بما يلي : أ. أن يتم المدة الصغرى المحددة للخدمة في كل رتبة . ب. أن يخدم الضابط من مرتبتي الأعوان والقادة مدة سنتين على الأقل في كل رتبة في التشكيلات أو الوحدات الميدانية أو في المراكز أو الوظائف التي تعتبر الخدمة فيها ميدانية . ج. أن ينجح في الدورات التعليمية الحتمية أو الحصول على المؤهلات العلمية المقررة. د. أن يحصل على المعدل المقرر لدرجات الكفاءة . ه. أن تتوافر الشواغر للوظائف المحددة في ملاك الجهة المعين بها . و. أن تتوافر الشروط الخاصة المقررة للترقية في كل رتبة .

