التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

52

تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي : أولاً : المتطوعون ثانياً : الاحتياطون ثالثاً : المجندون