52
تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي : أولاً : المتطوعون ثانياً : الاحتياطون ثالثاً : المجندون
التشريعات السورية
52
تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد من رتبة واحدة كالآتي : أولاً : المتطوعون ثانياً : الاحتياطون ثالثاً : المجندون