التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

51

تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة وفي حال تساوي القدم في الرتب الدنيا يرجع إلى تاريخ التطوع وإن تساووا في القدم يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري . - يحدد ترتيب التخرج في المنشآت التعليمية الأسبقية بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها