51
تكون أسبقية القيادة لصف الضباط والأفراد ذوي الرتبة الواحدة للأقدم منهم فإذا تساوى قدمهم يرجع إلى الأقدم في الرتبة السابقة وفي حال تساوي القدم في الرتب الدنيا يرجع إلى تاريخ التطوع وإن تساووا في القدم يرجع إلى أقدمية الرقم العسكري . - يحدد ترتيب التخرج في المنشآت التعليمية الأسبقية بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها

