التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

50

تكون الأسبقية بين الضباط العاملين والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها من ذوي الرتبة الواحدة للضباط ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة .