50
تكون الأسبقية بين الضباط العاملين والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها من ذوي الرتبة الواحدة للضباط ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة .
التشريعات السورية
50
تكون الأسبقية بين الضباط العاملين والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها من ذوي الرتبة الواحدة للضباط ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة .