6
يسرح الاحتياطي من الخدمة في إحدى الحالات الآتية: أ- عند انتهاء دعوته. ب- عند إعفائه من خدمة الاحتياط لأحد الأسباب الواردة في القانون. ج- عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته.
التشريعات السورية
6
يسرح الاحتياطي من الخدمة في إحدى الحالات الآتية: أ- عند انتهاء دعوته. ب- عند إعفائه من خدمة الاحتياط لأحد الأسباب الواردة في القانون. ج- عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته.