5
يجوز بقرار من القائد العام بناء على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الاحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فأخرى لمدة أقصاها ثلاث سنوات على أن لا يتجاوز سن الشطب المحددة لرتبته. كما يجوز بقرار من القائد العام في الحرب أو حالة الحرب أو العمليات الحربية استدعاء بعض العسكريين المحالين على المعاش إلى الخدمة الاحتياطية بالرتب التي كانوا يحملونها عند إحالتهم على المعاش دون التقيد بالمادة الرابعة الواردة في هذا المرسوم التشريعي. كما يجوز بقرار من القائد العام بناء على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الدكتوراه في العلوم التطبيقية، والضباط المؤهلين بدرجة الدكتوراه (أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، والضباط الحائزين على شهادة الاختصاص في الطب البشري والصيدلية المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة أخرى سنة فسنة أقصاها خمس سنوات ولو تجاوزوا سن الشطب المحددة لرتبهم.

