التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يحظر على الاحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في قوات مسلحة أجنبية إلا بإذن من القيادة العامة.