5
حالة الطوارئ: هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات المسلحة عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية، وتعلن بأمر من القائد العام .
التشريعات السورية
5
حالة الطوارئ: هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات المسلحة عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية، وتعلن بأمر من القائد العام .