التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

حالة الطوارئ: هي اتخاذ تدابير عسكرية خاصة في القوات المسلحة عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات أو طوارئ أو كوارث داخلية، وتعلن بأمر من القائد العام .