التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

حالة الحرب : هي التعبئة الجزيئة أو العامة استعداداً لاشتباكات مسلحة قادمة .