التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

الخدمة المفقودة : هي المدد التي لا تحسب من أصل الخدمة الفعلية نتيجة تعرض العسكري إلى إحدى الحالات التالية : ‌أ. مدة الأحكام القضائية المنفذة . ‌ب. مدة الفرار . ‌ج. مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوزت الثلاثة أيام . ‌د. مدة الأسر إذا لم تثبت براءة الأسير وفقاً للتعليمات التي يصدرها القائد العام . ‌ه. مدة وجوده في المشافي والمؤسسات الصحية بسبب جناية إدانته فيها أو بسبب إحداثه علة أو عاهة في جسمه . - لا تدخل مدة الخدمات المفقودة في حساب القدم والترقية والحقوق التقاعدية .