التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

الخدمة الفعلية : هي مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها العسكري في الخدمة داخل أو خارج القوات المسلحة و لا تدخل فيها الخدمات المفقودة .