التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

الخدمة العسكرية العاملة : هي المدة التي يقضيها كل عسكري معين في خدمة القوات المسلحة