47
يجوز منح العسكريين من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة . يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتب الأعلى وفي تبديل الدرجات
التشريعات السورية
47
يجوز منح العسكريين من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة . يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتب الأعلى وفي تبديل الدرجات