التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

47

يجوز منح العسكريين من مختلف الفئات قدماً ممتازاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة . يحسب القدم الممنوح بموجب هذه المادة من المدة المؤهلة للترقية إلى الرتب الأعلى وفي تبديل الدرجات