48
تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب التالي : أولاً : الضباط العاملون والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها . ثانياً : ضباط الاحتياط . ثالثاً : ضباط الشرف والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها . رابعاً: الضباط المجندون .
التشريعات السورية
48
تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب التالي : أولاً : الضباط العاملون والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها . ثانياً : ضباط الاحتياط . ثالثاً : ضباط الشرف والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها . رابعاً: الضباط المجندون .