التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

48

تكون أسبقية القيادة بين الضباط ذوي الرتبة الواحدة حسب الترتيب التالي : أولاً : الضباط العاملون والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها . ثانياً : ضباط الاحتياط . ثالثاً : ضباط الشرف والمستدعى منهم للخدمة بعد انتهائها . رابعاً: الضباط المجندون .