46
رد الأقدمية : يجوز رد أقدمية الضابط عند تخطيه في الترقية إذا رقي خلال سنة واحدة من تاريخ التخطي ويعود الضابط المرقى إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه في الرتبة السابقة وتعتبر له مدة تأخير ترقيته قدماً في الرتبة المرقى إليها يحسب من أصل المدة الصغرى المؤهلة للترقية وتبديل الدرجة .

