التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

45

يجوز إعادة صف الضباط والأفراد السابقين للخدمة وفق شروط خاصة تحددها القيادة العامة.