42
تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج وإذا عين ضابط أو نقل من كشف إلى آخر فتحدد أقدميته حسب تاريخ ترقيته إلى الرتبة المعين فيها أو المنقول بها مع مراعاة القدم في الرتب السابقة وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون .
التشريعات السورية
42
تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج وإذا عين ضابط أو نقل من كشف إلى آخر فتحدد أقدميته حسب تاريخ ترقيته إلى الرتبة المعين فيها أو المنقول بها مع مراعاة القدم في الرتب السابقة وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون .