41
تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الجيش والقوات المسلحة كشوف أقدمية عامة وخاصة تحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
41
تنظم لفئات العسكريين في كل من قوى الجيش والقوات المسلحة كشوف أقدمية عامة وخاصة تحدد كيفية تنظيم هذه الكشوف بقرار من القائد العام .