التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

43

تحدد أقدمية الضباط الجامعيين فيما بينهم عند بدء تعيينهم برتبة واحدة حسب سنة التخرج وعلى أساس معدل النجاح بين خريجي السنة الواحدة وتحدد أقدمياتهم مع باقي الضباط وفقاً لتاريخ تعيينهم تحت الاختبار فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائهم إلى هذه الرتبة وضعوا في كشف الأقدمية في آخرهم.