التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

38

إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى يعرض وضعه فوراً على لجنة الضباط للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه .