38
إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى يعرض وضعه فوراً على لجنة الضباط للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه .
التشريعات السورية
38
إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة خاص بتقدير إجمالي دون الوسط أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى يعرض وضعه فوراً على لجنة الضباط للبت فيه بعد سماع أوجه دفاعه .